ابن حبان

110

صحيح ابن حبان

النوع الخامس والثلاثون الأمر بالشئ الذي أمر به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سنة والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به النوع السادس والثلاثون المر بالشئ الذي كان محظورا فأبيح به ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه فهو محرم إلى يوم القيامة النوع السابع والثلاثون الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المقترض عليه عند العجز عن الأول له يؤدي الثاني وعند العجز الثاني له أن يؤدي الثالث النوع الثامن والثلاثون لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحتم والايجاب حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيهما شاء منها النوع التاسع والثلاثون لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أشياء محصورة من عدد معلوم حتى لا يكون له تعدي ما خير فيه إلى ما هو أكثر منه من العدد النوع الأربعون الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين ثلاثة أشياء حتى يكون المفترض عليه اه أن يؤدي أيما شاء من الأشياء الثلاث النوع الحادي والأربعون الأمر بالشئ الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه